الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تنفيذ وصية الوالد من الأمور المرغب فيها، وهي من البر به بعد وفاته، ففي مسند الإمام أحمد: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما.
انتهى.
فإذا كان الجد أوصى ابنه بوصية وترك مالا فيجب إخراج الوصية قبل تقسيم التركة ـ إن لم تتجاوز ثلث المال ـ لقوله تعالى في تقسيم الميراث: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.
وأما إن كان الجد لم يترك مالا كافيا لما أوصى به ـ كما يدل له ظاهر السؤال ـ فإنه ليس على الابن شيء خصوصا أنه قد عجز عن تنفيذ الوصية بسبب فقره.
وإذا كان الحفيد موسرا يستطيع إنفاذ وصية الجد ـ التي عجز أبوه عن إنفاذها ـ فإن قيامه بذلك من حسابه الخاص جائز ونرجو أن يكون من البر بالجد الذي ينال به الأجر ـ إن شاء الله.
وأما ذبح البقرة بمكة: فالأصل جوازه ما دام الجد لم يعين مكانا خاصا، وأما لو عين بلدا، فلا يجوز نقلها لغيره إلا إذا كانوا أغنياء فتنقل لأقرب بلد، وقد أفتت اللجنة الدائمة: فيمن أوصى بذبح بقرة وتوزيعها على المحتاجين من أهل القرية ثم استغنى أهلها، فإنها تنقل إلى أقرب بلدة وتوزع على فقرائها.
انتهى.
ولكنه يجدر التنبيه إلى أن الشركات التي تعنى بشؤون الهدي في مكة تنقل اللحوم إلى خارج مكة فلعل الأولى أن تذبح البقرة في مكان خارج مكة وتوزعها على فقرائه.
والله أعلم.