الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة مسألة نزاع وخصومة ويرجع فيها إلى المحاكم الشرعية، والذي نستطيع قوله هنا إن الوكالة إذا كانت بأجرة معلومة فإنها تصير لازمه عند طائفة من أهل العلم وبالتالي لا تنفسخ بموت الموكل كما هو شأن الوكالة بغير أجرة.. جاء في مختصر خليل في باب الوكالة: وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد. انتهى.
وعلى القول بلزومها فإن هذا العقد المذكور في السؤال عقد لازم ولا ينفسخ بموت الموكل، بل يلزم الوارث إتمام مدة العقد، طالما أن المعقود عليه باق ويستحق الوكيل أجرته بتسليم نفسه والتمكين من استيفاء المنفعة المعقود عليها طول مدة العقد، فإذا سلم نفسه استحق الأجرة المسماة، وعندئذ فليس من حق الوارث المطالبة بأجرة السنتين المذكورتين، ولا من حقه أن يمنع السائل من الانتفاع بالملحق المذكور،، فإن ذلك جزء من الأجرة المستحقة بالعقد المبرم مع المورث، وبالتالي فيحق للسائل المطالبة بتعويض عن عدم استخدام الملحق لمدة السنتين الأخيرتين من العقد.
والله أعلم.