الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا ـ مرارا ـ أن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم فيمكن أن يراجع السائل في ذلك الفتوى رقم: 130812، وسيجد فيها حكم الاستمناء للضرورة، ولمزيد الفائدة عن ذلك يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 2720، 21573، 5524، 23868.
وننبه هنا على أمرين:
الأول: أن العلماء الذين لم يبيحوا الاستمناء للضرورة، لم يلغوا مراعاة الضرورة، بل لكون هذا المسلك المذموم شرعا لا يتعين سبيلا لقضاء الضرورة ـ إن وقعت ـ فإن له في الصوم بديلا، وكذلك الاحتلام مزيل للشبق.
الثاني: أنه ليس من الأدب أن تعرض أقوال أهل العلم في المسائل الاجتهادية ـ إما على سبيل الأخذ بها، أو الطعن فيها ـ فإن الترجيح أمر نسبي، ولا يزال أهل العلم تختلف اجتهاداتهم دون نكير، فقول السائل: أم يضرب به عرض الحائط؟ لا يتأتى في مثل هذه المسائل التي ليس فيها إجماع ولا نص قاطع.
والله أعلم.