الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في العمل المذكور وبيع تلك الأدوات التي قد تستعمل في المشروع وقد تستعمل في غير المشروع كحلق اللحى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عمر حلة من الحرير ليبيعها أو يصيب بها حاجته لا ليلبسها كما عند البخاري. وحلة الحرير قد تستخدم في الحلال كزينة النساء وقد تستعمل في الحرام إن لبسها الرجال ومع ذلك جاز بيعها والانتفاع بها.
وأما عن بيع الصابون والمنظفات التي تشتمل أغلفتها على صور النساء، فلا نرى مانعاً منها لعموم البلوى، ولأن هذه الصورة تهان ولا تحترم، ومصيرها الطمس أو الإزالة، كما أن المقصود هو بيع المواد المنظفة لا الصورة، وإن كنا نرى أن الأولى لبائع هذه المواد إن لم يلحقه ضررأن يضع لاصقاً عليها يطمس معالمها أو يطمسها بالألوان الداكنة التي تخفي تفاصيلها، أو يستغني عن المتاجرة فيها بغيرها مما لا يشتمل على هذا المحظور، والله نسأل أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.
وأما العطور الكحولية فقد بينا حكم بيعها واستعمالها في الفتوى رقم: 94737.
والله أعلم.