الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن ما أقدم عليه الرجل المذكور معصية شنيعة واستهزاء بأحكام الله تعالى وعليه المبادرة بالإكثار من الاستغفار والتوبة وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 125729.
أما الطلاق الذي تلفظ به فإن كان قصده تعليق طلاقها على نهاية الفصل المذكور نفذ طلاقه الآن عند المالكية والحنفية لأن بقاء زوجته في عصمته تلك المدة المحددة يشبه نكاح المتعة وعند الشافعية والحنابلة لا يقع الطلاق إلا بعد نهاية الفصل الدراسي الأول كما قصد ، وقد رجح هذا القول الثاني ابن قدامة فى المغني نظرا للشك فى وقوع هذا الطلاق والأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها حيث قال فى المغني: ولو قال: أنت طالق إلى شهر كذا, أو سنة كذا . فهو كما لو قال: في شهر كذا أو سنة كذا . ولا يقع الطلاق إلا في أول ذلك الوقت, وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: يقع في الحال ; لأن قوله: أنت طالق . إيقاع في الحال, وقوله: إلى شهر كذا . تأقيت له غاية , وهو لا يقبل التأقيت , فبطل التأقيت , ووقع الطلاق . ولنا , قول ابن عباس وقول أبي ذر, ولأن هذا يحتمل أن يكون توقيتا لإيقاعه, كقول الرجل: أنا خارج إلى سنة . أي بعد سنة . وإذا احتمل الأمرين, لم يقع الطلاق بالشك . وقد ترجح ما ذكرناه من وجهين; أحدهما, أنه جعل للطلاق غاية , ولا غاية لآخره , وإنما الغاية لأوله . والثاني, أن ما ذكرناه عمل باليقين, وما ذكروه أخذ بالشك . فإن قال: أردت أنها طالق في الحال إلى سنة كذا. وقع في الحال; لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ , ولفظه يحتمله . انتهى
وقال الخرشي فى شرحه لمختصر خليل المالكي: وكذلك ينجز عليه الطلاق وقت التعليق إذا علقه على أمر مستقبل محقق وقوعه كقوله أنت طالق بعد سنة وما أشبه ذلك مما يبلغه عمره في ظاهر الحال فإنه ينجز عليه في وقت التعليق لأنه حينئذ شبيه بنكاح المتعة لأنه جعل حلية فرجها إلى وقت معلوم يبلغه عمره في ظاهر الحال فلأجل ذلك نُجز عليه. انتهى
ويتعين رفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر فى تفاصيل المسألة ، أما إن كان القصد أن زوجته طالق من الآن إلى نهاية الفصل الدراسي الأول فإنه ينجز عليه الطلاق من وقت التلفظ به وتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ولا يفيده ما ذكره من التحديد لأن الطلاق لا يصح أن يكون لآخره غاية.