الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنّك اشترطت على زوجك إذا حلفت له على ما أراد من نفي التهمة عن نفسك أن تنتهي العلاقة الزوجية بينكما، ورضي زوجك بهذا الشرط فحلفت له، فإن كان الأمر كما فهمنا، وكان المراد بانتهاء علاقة الزوجية الطلاق فهذه كناية تحتاج إلى النية، فإن كان زوجك نوى طلاقك إذا حلفت، فقد وقع الطلاق بحلفك وأمّا إذا كان لم ينو الطلاق فلا، وأمّا إذا كان المراد بانتهاء علاقة الزوجية الامتناع عن المعاشرة فقط وليس الطلاق، فلا يلزمكما شيء بذلك.
وأمّا ما يتعلّق بقسمك: فإن كنت صادقة فيه، فلا شيء عليك، وإن كنت كاذبة فعليك التوبة إلى الله، وليس عليك كفارة عند جمهور العلماء، لكن إخراج الكفارة أحوط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 7228.
وننبّه إلى أنّ اتهام الزوجة بغير بينة لا يجوز، والواجب إحسان الظن بها، كما أنّ واجب من وقع في معصية أن يتوب ويستر على نفسه، فلا يخبر أحداً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ.
رواه مالك في الموطإ.
والله أعلم.