الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في التورق ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ لا سيما إذا كانت هناك حاجة لذلك، وانظر الفتويين رقم: 2819، ورقم: 22172.
وأما توكيلك للبنك في بيع السلعة المشتراه منه بآجل، فإننا نرى أن الأولى تركه، وإذا كنت ستفعله فيشترط لجواز ذلك أن تقبض السلع أولاً، ثم توكله بعد ذلك في بيعها، لئلا يتحد القابض والمقبض، كما بينا في الفتويين رقم: 43264، ورقم: 15121.
وأما المعاملة في الأسهم: فتوجد بها عدة محاذير ذكرناها في الفتويين رقم: 3099، ورقم: 94468، فإن أمكنك تجنب تلك المحاذير، جازت لك المعاملة فيها، وإلا فلا.
والله أعلم.