الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج المرأة المذكورة سرا إن كان المقصود منه أنه قد حصل بدون إذن وليها وبدون إشهاد عدلين وأن الحاصل إنما هو مجرد اتفاق بينها وبين الشخص المذكور بحضرة محام فهو زنا محض والعياذ بالله تعالى، وإن كان قد جرى عقد نكاح بدون علم أبيها مع إشهاد عدلين فهو باطل عند جمهور أهل العلم وهو الذي نفتي به لكنه يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي أو باشر عقده مَن يقلد أبا حنيفة وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 55989. والفتوى رقم: 47816.
وتوثيق النكاح لدي محكمة أو نحوها ليس بشرط فى صحة النكاح ولكن لا ينبغي التهاون فيه نظرا لما تقتضيه المصلحة من صيانة الحقوق وسد باب النزاع وبخصوص راتب الزوج المتوفى فإن كانت الجهة المانحة له قد صرحت بكونه ملكا للأولاد فهو لهم حتى يبلغوا السن المحددة من طرف تلك الجهة وإن كان هبة للزوجة مع اشتراط عدم تزويجها فالواجب مراعاة ذلك الشرط وبالتالي فلا يجوز لها قبضه ويجب عليها أن ترد ما أخذته بعد الزواج ، ففي دقائق أولي النهي للبهوتي الحنبلي: وإن دفع لزوجته مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ردت المال إلى ورثته نصا. انتهى
وراجع المزيد فى الفتوى رقم: 43344.
والأحق بتزويج هذه المرأة هو أبوها إذا كانت له أهلية لذلك بأن كان سليم العقل ولا كلام لابنها ولا أثر لعدم موافقته ما لم يكن أبوها فاقد الأهلية ويكون الابن هو الأولى في ترتيب الولاية.وترتيب الولاية في النكاح قد تقدم بيانه فى الفتوى رقم: 37333.
أما الولاية على الأبناء فمَن بلغ منهم عاقلا فأمره بيده ولا وصاية لأحد عليه ومن كان قبل البلوغ فجدهم لأبيهم هو وليهم فإن لم يكن لهم جد فتكون أمهم وصية عليهم إن كان الأب أو الجد قد جعل لها ذلك فإن لم تكن وصية عليهم وكان الأب قد عين وصيا فيكون وصيا لهم وإلا فمن أوصاه الجد فإن لم يكن هناك وصي فالقاضي هو الذي يتولي النظر في أمرهم ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28545.
كما تنتقل حضانة الأولاد بعد زواج أمهم إلى مَن هو أحق بها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 73484، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.