الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق برسالة عبر الهاتف له حكم الطلاق كتابة، فإن نواه الزوج وقع، وإلا فلا، قال ابن قدامة في المغني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته ـ وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي ـ وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر: أنه لا يقع به طلاق ـ وإن نواه ـ لأنه فعل من قادر على النطق، فلم يقع به الطلاق كالإشارة.
ولنا: أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ.
انتهى.
كما أن قول الزوج: اعتبري نفسك مطلقة ـ ليس صريحا في الطلاق، وإنما هو من الكناية، كما تقدم في الفتوى رقم: 55784.
وبناء على ذلك، فلا يلزمك طلاق ـ إذا كنت لم تنوه بتلك الرسالة ـ وبالتالي، فلا تحتاج إلى مراجعة زوجتك، لعدم وقوع الطلاق أصلا، وللفائدة: فالرجعة تحصل بما تقدم في الفتوى رقم: 30719.
أما إذا كنت نويت إيقاع الطلاق لقهر زوجتك ـ كما زعمت ـ فإن الطلاق واقع وندمك بعده لا يمنع وقوعه، لكن يمكنك إرجاع زوجتك خلال العدة.
فالخلوة الخاصة ـ على الوجه الذي ذكرت ـ تقوم مقام الدخول عند جمهور أهل العلم، حيث يترتب عليها استحقاق جميع المهر مع لزوم العدة، إلى آخر ما ذكرناه في الفتوى رقم: 43479.
والرجعة تصح من غير إشهاد، ولمعرفة كيف تحصل الرجعة انظر الفتوى رقم: 56478.
والله أعلم.