الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الفتاة قد قبلت بك ولم ترجع عن قبولها، فلا يحل لرجل أن يخطبها على خطبتك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
متفق عليه.
والمعتبر في القبول والرفض هي الفتاة نفسها ما دامت بالغة عاقلة، قال الدمياطي: وقوله والإجابة له ـ أي وعالم بالإجابة له ـ وهي تكون ممن تعتبر إجابته: وهو الولي إن كانت الزوجة مجبرة، ونفس الزوجة إن كانت غير مجبرة.
وقال ابن قدامة: والتعويل في الرد والإجابة على الولي ـ إن كانت مجبرة ـ وعليها إن لم تكن مجبرة.
أمّا عن هذا الرجل الذي خطبها لابنه: فلا يجوز اتهامه بالنفاق، والواجب إحسان الظنّ به، فلعلّه علم أنّ الفتاة قد رجعت عن قبولها لخطبتك فخطبها لابنه.
واعلم أنّه لا يجوز إجبار المرأة البالغة العاقلة على الزواج بمن لا تريد، كما رجحناه في الفتوى رقم: 31582
كما أنّه لا يجوز لولي المرأة منع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه، وإذا فعل ذلك كان عاضلاً لها، وفي هذه الحال يحقّ للمرأة رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بينّاه في الفتوى رقم: 79908.
والله أعلم.