حكم خطبة المرأة المخطوبة التي ركنت إلى خاطبها

9-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
كنت قد خطبت بنتا من محيط عائلتي فوافقت وقرأنا الفاتحة وتم تحديد المهر، لكن جاء أخوها ورفض الخطبة، فقمت بإرسال شخص كبير السن لعلهم يقتنعون بكلامه ـ وهو من نفس العائلة ـ ولكي يحاول لي مع أخيها، فقال لي توكل على الله ـ إن شاء الله ـ اذهب أنت وسأحاول أنا كل جهدي وأنا في صفك ورد لي الخبر في اليوم التالي أنه حاول مع أخيها، لكن لم يستطع أن يقنعه وأنه ما زال مصرا على الرفض وأنه لا نصيب لي فيها، ثم بعد أيام قليلة قام هذا الشخص بخطبة البنت لابنه، ومع الضغط الشديد على أهلها وافقت البنت وهي مجبورة، مع أنني لازلت أريد البنت ولا أزال أرسل الواسطات لهم، والسؤال: هل تجوز هذه الخطبة؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك.
وهل يعد هذا الرجل منافقا، لأنه التزم لي وانتهز الفرصة؟ مع أنني كنت وما زلت أرسل الواسطات بيننا، ومازلت أريد البنت وهي تريدني.
فحسبي الله ونعم الوكيل، رب إني مغلوب فانتصر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الفتاة قد قبلت بك ولم ترجع عن قبولها، فلا يحل لرجل أن يخطبها على خطبتك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.

متفق عليه.

والمعتبر في القبول والرفض هي الفتاة نفسها ما دامت بالغة عاقلة، قال الدمياطي: وقوله والإجابة له ـ أي وعالم بالإجابة له ـ وهي تكون ممن تعتبر إجابته: وهو الولي إن كانت الزوجة مجبرة، ونفس الزوجة إن كانت غير مجبرة.

وقال ابن قدامة: والتعويل في الرد والإجابة على الولي ـ إن كانت مجبرة ـ وعليها إن لم تكن مجبرة.

أمّا عن هذا الرجل الذي خطبها لابنه: فلا يجوز اتهامه بالنفاق، والواجب إحسان الظنّ به، فلعلّه علم أنّ الفتاة قد رجعت عن قبولها لخطبتك فخطبها لابنه.

واعلم أنّه لا يجوز إجبار المرأة البالغة العاقلة على الزواج بمن لا تريد، كما رجحناه في الفتوى رقم: 31582

كما أنّه لا يجوز لولي المرأة منع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه، وإذا فعل ذلك كان عاضلاً لها، وفي هذه الحال يحقّ للمرأة رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بينّاه في الفتوى رقم: 79908.

والله أعلم.

www.islamweb.net