الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدم رؤيتك لزوجة أخيك ليس قطعاً للرحم، فزوجة الأخ ليست من الأرحام الواجب صلتها، وقد بينّا حد الرحم التي تجب صلتها في الفتوى رقم: 123691.
لكن ننبّه إلى أنّ التهاجر والتدابر بين المسلمين غير جائز، فينبغي الحرص على عدم مقاطعة زوجة أخيك، فإن أصرت هي على القطع فهي الآثمة، وانظر الفتوى رقم: 25074.
كما ننبّه على أنّ المسكن المستقل حق للزوجة فيجوز لها أن تمتنع عن السكن المختلط ـ سواء مع أهل الزوج أو غيرهم ـ كما بينا هذا في الفتوى رقم: 28860.
والله أعلم.