الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتداء ننبهك أيها السائل إلى أنك قد أخطأت خطأ كبيرا في تواصلك مع هذه الفتاة وانبساطك معها فإنها أجنبية عنك والعلاقة بين رجل وامرأة على الوضع المذكور في السؤال علاقة محرمة وهي ذريعة إلى الفساد والشر , وقد بينا هذا في الفتاوى التالية: 121135 , 121866 , 3672.
فالواجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتتوب إليه مما كان منك وأن تقطع علاقتك بها فورا وليكن اتصالك لإتمام الزواج إما مع أبيها أو عمها أو غيرهما من أقاربها الذكور , أما أن تتواصل أنت معها مباشرة فهذا لا يجوز , ولا يسوغ لك هذه العلاقة ما تذكره من عدم وجود من تحادثه في هذا الأمر ولا ما كان من سماح أبيها لك بمقابلتها والاتصال بها فإن هذا محض إثم وضلال من الأب وهو ضرب من الدياثة وانعدام الغيرة يدل إما على فساد في عقله أو خراب في دينه والعياذ بالله , وهذا يوجب له وصف الفسق ولا شك ولكن الفاسق لا تسقط ولايته على موليته على الراجح وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 110087.
ولكن عضله لابنته ومنعها من الزواج بالكفؤ – دون سبب معتبر - يسقط ولايته عليها , كما بيناه في الفتوى رقم: 21054 , وحينئذ تنتقل الولاية لمن بعده على الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 5550.
والذي يظهر أن وليها بعد الأب – في هذه الحالة - هو عمها فاطلب منه أن يزوجك من ابنة أخيه ولا يضرك إن كان هذا التزويج بدافع التشفي من أخيه أو الشماتة فيه أو بغير ذلك من الدوافع.
فإن زوجك عمها بوجود الشهود وحصول الإيجاب والقبول فقد تم عقد الزواج الشرعي الذي لا شبهة فيه ولا عليك بعد ذلك بما يقوله الناس أو يتحدثون به ما دمت تبغي رضوان الله وإعفاف نفسك , ولكن إن كنت ستتأثر بحديثهم وأقاويلهم عنك وعن زوجتك وأن زواجكما تم بغير رضا أبيها فليس أمامك حينئذ إلا إقناع أبيها فإن لم يستجب لك فاتركها وابحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق وراجع حكم الدراسة في الأماكن المختلطة في الفتوى رقم: 5310, ورقم : 2523
والله أعلم.