الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الجدة المسماة مطرة قد أرضعت البنت سمية خمس رضعات مشبعات فهي خالة من الرضاع للمسمى أنور لأنها أخت أمه [عدلة ] من الرضاع وقد ورد في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
وبالتالي فلا يجوز له الزواج منها وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات مشبعات فلا تحرم عليه على القول الراجح كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم :52835.
هذا ما لم يكن بينهما موجب غير هذا الرضاع ، وينطبق التحريم [إن وُجد] على جميع أولاد [عدلة ] حيث تعتبر سمية خالة من الرضاع لهم جميعا ذكورا وإناثا.
والله أعلم.