الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مرض هذه المرأة مما يرجى برؤه فالواجب عليها أن تنتظر حتى يشفيها الله تعالى وتتمكن من القضاء فتقضي ما أفطرته من أيام، لقوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}، وأما إذا كان مرضها مما لا يرجى برؤه فالواجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم تفطره مدا من طعام، وهذه الكفارة واجبة في مالها إن كان لها مال ولا يلزم زوجها إخراجها عنها، فإن لم يكن لها من المال ما تخرج به الفدية، فإن الفدية تستقر في ذمتها عند كثير من أهل العلم فمتى وجدت ما تفدي به فدت وليس عليها إثم في تأخير الفدية لأنها عاجزة عن إخراجها، وقد قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {16}.
قال البهوتي في كشاف القناع: (ولا يسقط الإطعام) عن العاجز عن الصوم لكبر أو مرض يرجى برؤه (بالعجز) عنه كفدية الحج فمتى قدر عليه أطعم. انتهى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفدية تسقط في هذه الحال لأنها فدية وجبت بغير جناية من العبد فسقطت بإعساره، وهو ما رجحه النووي رحمه الله في المجموع.
والله أعلم.