الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، لكن إذا كان الطلاق لحاجة كسوء عشرة الزوجة فهو مباح ولا إثم فيه ولا كراهة، وانظر الفتوى رقم: 93203.
فإذا كنت تريد طلاق زوجتك لإلغاء العقد الخاص بالاشتراك في الأملاك ولسوء خلقها ورفضها الإقامة معك في مكان عملك فلا إثم عليك في ذلك، واعلم أن المرأة تقيم حيث يقيم زوجها، إلا أن تكون قد اشترطت عليه في العقد ألا تخرج من بلدها فلها شرطها، أما إذا لم تشترط فالواجب عليها طاعته إذا طلب منها الانتقال للعيش معه، قال الحطاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأموناً عليها قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.
لكن الأولى ألا تتعجل في طلاقها وتصبر عليها وتسعى في إصلاحها وإقناعها بوجوب طاعة الزوج في المعروف وخطورة النشوز، وتكثر من الدعاء لعل الله يهديها ويصلح بينكم إنه قريب مجيب.
والله أعلم.