الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقذف المسلم واتهامه بفعل الفاحشة حرام بل هو كبيرة من كبائر الإثم التي ورد عليها وعيد شديد, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 29732.
ومن أجل شناعة هذا الفعل فإن الشرع قد ضيق أمر الاتهام بهذه الفاحشة وأوجب لذلك شهادة أربعة شهود عدول يرون هذا الفعل على هيئته المبينة في الفتوى رقم: 49657.
وهذا فيه من العسر والصعوبة ما فيه وما ذاك إلا لتحقيق الستر حتى على العصاة المذنبين فهذا مقصد من مقاصد الشريعة الغراء, ثم ليغلق الشرع الباب أمام الذين يريدون أن يخوضوا في أعراض الناس وينالوا منها, وقد استثنيت من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا رأى الزوج زوجته وهي تزني ولم يكن هناك شهود فأباح له ملاعنتها, وجعل هذا حكما خاصا بالرجل دون المرأة, وذلك لحِكَم وعلل بيناها في الفتوى رقم: 55312.
ولا شك أن أكثر هذه العلل خاص بالزوجة دون الزوج ويظهر ذلك جليا في حاجة الزوج لنفي الولد الذي حملت به المرأة من غيره, وأيضا لدفع العار الذي يلحقه ويلحق أولاده بزنا زوجته.
أما في حال ما إذا كان الرجل هو من ارتكب الفاحشة فإن الشرع قد أباح للزوجة فراق زوجها حينئذ بطلب الطلاق منه على ما بيناه في الفتوى رقم: 55312.
والله أعلم.