الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الساريتين في الكعبة لا تعارض النهي عن الصلاة بين السواري, وليس الأمر كما ذكر السائل من كونه للكراهة أو التحريم وإنما النهي مختص بالجماعة, وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين ساريتين تدل على جواز الصلاة بينها للمنفرد, ولذا قال في عون المعبود: ... فَيَكُون النَّهْي عَلَى هَذَا مُخْتَصًّا بِصَلَاةِ الْمُؤْتَمِّينَ بَيْن السَّوَارِي دُون صَلَاة الْإِمَام وَالْمُنْفَرِد ... اهـ.
وأما المفاضلة بين تقارب الصفوف مع قطع الصف بالجدار أو تباعدها مع اتصال الصف فجوابه أن اتصال الصف مع عدم المقاربة أولى من قطع الصف مع المقاربة, لأن الصلاة بين السواري منهي عنها, والتقارب مأمور به, وقد قال عليه الصلاة والسلام: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ ..., فالمنهي عنه أمر باجتنابه مطلقا, والمأمور به يفعل بقدر الاستطاعة, وأنتم منهيون شرعا عن قطع الصف بالجدار, هذا عند السعة, وأما إذا ضاق المسجد عن المصلين فلا بأس بالصلاة حول الجدار حينئذ, قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق ..., وانظر الفتوى رقم: 40366 ، والفتوى رقم: 34441 .
والله أعلم.