الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتداء ننبه على أن مثل هذه الحوادث إنما تحدث غالبا بشؤم التهاون في تطبيق أحكام الإسلام وآداب الشريعة المباركة, ذلك أن الشرع قد أمر المرأة بالتستر عن الأجانب والبعد عنهم وعدم الاختلاط بهم وحذر تحذيرا خاصا من أقارب الزوج فقال الصادق المصدوق والناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
قال النووي : المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي. انتهى .
فحين خالفنا أمره أصابتنا كل رزية، وحلت بنا كل بليه, ولو أن الناس التزموا هذا الأمر النبوي الكريم لكانوا في مأمن من هذه المصائب.
أما عن إخبار الزوج في مثل هذه الحالات أو الكتمان عنه فهذا مما يختلف باختلاف الأحوال, وما قد يترتب على كل من الإخبار وعدم الإخبار، فإن كان هذا الفعل غير متكرر بل حدث لأول مرة وعلمت المرأة أنها ستقدر بعد ذلك على أن تحتاط لنفسها بحيث لا يحدث مرة أخرى، فهنا ينبغي الستر سواء نال منها المعتدي أم لم ينل.
وكذلك الحال إذا علم بيقين أو ظن غالب قد ينجر عنه سفك دم حرام فلا مجال للإخبار، أما إذا علم أنه لن يتوقف عن المحاولة إلا بإخبار الزوج فإخباره متعين بشرط ألا يعلم بيقين أو ظن غالب أنه قد يتصرف تصرفا يؤدي إلى سفك دم ابن أخيه مثلا.
والله أعلم.