الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق المعلق يقع عند الجمهور إذا وقع ما علق عليه، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد به التهديد وأنه يمكن حله بكفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 17824.
والظاهر من سؤالك- والله أعلم- أن زوجك قد علق طلاقك على دعائك عليه بغرض منعك من الدعاء عليه وأنك نسيت هذا التعليق، وعلى ذلك فالراجح عندنا في هذه الحالة عدم وقوع الطلاق كما هو ظاهر مذهب الشافعي.
قال النووي الشافعي: فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث؟ قولان أظهرهما لا يحنث. روضة الطالبين.
وتراجع الفتوى رقم: 52979.
وننبه إلى أن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تقوم على المودة وحسن العشرة والتفاهم وإذا حدث خلاف بينهما فينبغي أن يعالج الخلاف بحكمة وليس بالتهديد بالطلاق.
والله أعلم.