الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتويين: 32400، 103616. القول أنه لا حرج في مثل هذا العمل والأجرة عليه، ما لم يكن في ذلك غش أو ضرر على هؤلاء الذي تنقلهم إلى هذه المحلات بخصوصها بمعنى أن تعلم أن هناك محلات أصلح وأنفع لهؤلاء الركاب من تلك المحلات التي توصلهم إليها، ففي هذه الحالة يطلب منك إخبارهم وترك الاختيار لهم.
والله أعلم.