الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عليك ـ مع الندم ـ أن تستبرئ ذمتك من جهة عملك وتطلب السماح ممن هو مخول بذلك فيها، فإن أبرأ ذمتك فلا حرج عليك، وإلا فما أخذته عوضا عما لم تؤده من عمل، لا يحل لك ويلزمك رده إلى جهة عملك متى قدرت عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.
فإن قدرت على رده يوما وتعذر عليك تسليمه إلى جهة عملك مباشرة أو بواسطة خشية ضرر ونحوه، فلك صرفه على الفقراء والمساكين، وانظر تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 53143، ورقم: 17110.
والله أعلم.