الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك أمرين: أولهما: نسبة الربح التي تدفعها الشركة إليك نهاية العام ـ إن كانت جزءا من الأجر الذي تستحقينه مقابل عملك ـ فهي تخل بالعقد لجهالة الأجر، ولا بد في الإجارة من معلومية الأجر، لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
هذا هو الراجح ـ وهو مذهب الجمهور ـ وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ـ وهي رواية عند أحمد ـ رحمه الله.
وأما إذا لم تكن النسبة جزءا من الأجر المتفق عليه، وإنما هي مكافأة من الإدارة وتشجيع للعمال ونحو ذلك، فلا حرج في أخذها، ولا تأثير لها على العقد.
لكن على الاحتمال الأول: فلا بد من تجديد العقد وتحديد الراتب ليكون معلوما لا جهالة فيه، وأما مضى سابقا فيمكن التسامح فيه وإجراؤه مراعاة للقول القائل بجواز مثل ذلك العقد.
والأمر الثاني مما تضمنه سؤالك: هو كون الشركة التي تعملين بها قد تقترض قروضا ربوية، وهذا لا تأثير له على راتبك ما دم عملك مباحا، والحرام لا يتعلق بعين النقود، وإنما بذمم من أخذوا تلك القروض الربوية، وعليهم أن يكفوا عنها ويتوبوا إلى الله عز وجل قبل أن يحيق بهم عذابه وتحل بهم عقوبته، وانظري الفتوى رقم: 51469.
والله أعلم.