الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأولى أن تخرج الكفارة من غالب طعام أهل البلد المأكول المقتات، فيمكن أن تخرج من الأرز أو القمح أو الذرة أو غيرها مما يقتات غالبا ولا تخرج من السكر لأنه لا يقتات به في الغالب كما قال الباجي في شرح الموطأ، ومذهب الجمهور عدم إجزاء القيمة عن الطعام، وقال الحنفية والأوزاعي: يجزئ إخراج القيمة، وجوزه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للفقراء.
ومن أراد تقليد المذهب المبيح لإخراج القيمة بدلا على الطعام فلينظر في قيمة 750 جراما من أوسط الأرز الذي يطعمه هو ويضربها في عشرة ويخرج الناتج وهو بحساب الثمن الذي ذكرت في السؤال سبعة آلاف وخمسمائة دينار.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 26376، 6602، 95847، 112798، 102924، 10577.
والله أعلم.