الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تجمع إلى عملك عملا آخر في وقت دوامك الرسمي دون إذن جهة عملك، لأنك أجير خاص ومنفعتك مملوكة لشركتك في ذلك الوقت.
جاء في كشاف القناع ممزوجا بالإقناع: (الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن ) لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره ( وإذا تمت الإجارة وكانت على مدة ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها ) أي في مدة الإجارة لأنه مقتضى العقد ( وتحدث ) المنافع ( على ملكه ) أي المستأجر سواء استوفاها أو تركها).
ويلزمك أن تكف عن ذلك العمل الثاني حتى تستأذن من هو مخول بالإذن في شركتك، فإن أذن لك فيه فلا حرج عليك وإلا فلا. وقد فصلنا القول في حكم الأجير الخاص إذا عمل عند غير مستأجره في الفتوى رقم: 30058.
والله أعلم.