الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك أن ترد إليه ما اقترضت منه، ويلزمه حينئذ أن يرد عليك صك الأرض إذ لا حق له فيها إذا استوفى دينه فإن لم توفه دينه فله أن يبيع الأرض ما دمت قد أذنت له في ذلك ليستوفي منها حقه، ولا يجوز له أخذ الأرض في مقابل دينه وإنما يستوفيه من ثمنها إن أذن له في ذلك.
جاء في المغني: إذا حل الحق لزم الراهن الإيفاء، فإن لم يوف وكان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن باعه، وإن لم يكن أذن لهما في بيعه طولب بالوفاء، وبيع الرهن، فإن فعل وإلا فعل الحاكم ما يرى. انتهى.
وإن كنت تريد سداد الحق وتخليص أرضك منه وهو ممتنع من ذلك فلك أن ترفعه للقضاء لإلزامه بما يجب عليه شرعا.
والله أعلم.