الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك لأنها منفعة محددة ومؤقتة بوقت معين، فللمستاجر أن يستوفيها وله أن يتركها والشركة تستحق العوض بتمكينه من استيفاء تلك المنفعة. وقد تراضى الطرفان على ذلك واتفقا عليه وفي الحديث : المسلمون على شروطهم . رواه أحمد.
وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في التلقين: وإذا حصل التمكين فالأجرة مستحقة استوفيت المنفعة أو لا.
والله أعلم.