الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم وهو المفتي به عندنا أن المعتدة من الطلاق الرجعي كالزوجة يلحقها الطلاق قبل تمام عدتها كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 123521.
وبناء على ذلك فالزوج المذكور إن كان قد طلق زوجته ثلاثا ولو كانت اثنتان منها في عدتها فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وعلى افتراض أنه طلقها مرتين فقط فهو طلاق رجعي أي أنه يمكنه فيه أن يراجع المطلقة قبل تمام عدتها، فإن انقضت العدة بانت منه بينونة صغرى لكون الطلاق أقل من ثلاث.
وفى حال ما إذا قال لها أمرك بيدك: فلها أن تطلق نفسها واحدة فيكون طلاقها رجعيا حتى تنقضي عدتها فتبين بينونة صغرى، ولها أن تختار اثنتين أو أكثر فتبين بينونة كبري عند الحنابلة.
ففي الروض المربع: "وإن قال" لزوجته: "أمرك بيدك ملكت ثلاثا، ولو نوى واحدة" لأنه كناية ظاهرة وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني بعد كلام يتعلق بالتخيير: ويخالف قوله أمرك بيدك فإنه للعموم فإنه اسم جنس فيتناول جميع أمرها. انتهى.
وعند الشافعية ليس لها أن توقع إلا طلقة واحدة رجعية.
ففي الموسوعة الفقهية: وذهب الشافعية إلى أن تفويض الطلاق للزوجة يقع به طلقة واحدة رجعية, إن كانت الزوجة محلا للرجعة, إلا أن يقول لها : طلقي ونوى ثلاثا فقالت : طلقت ونوتهن فيقع ثلاثا. انتهى.
وعند المالكية إذا اختارت أكثر من واحدة فللزوج أن يناكرها في ذلك إن كان قد أراد واحدة وحلف على ذلك وتصح له مراجعتها في عدتها.
قال المواق في التاج والإكليل: ابن رشد: ذهب مالك إلى أن التمليك يفترق من التخيير، فأخذ في التمليك بقول عبد الله بن عمر إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما دامت في عدتها, فإذا قال أمرك بيدك فقد جعل بيدها ما كان بيده من طلاقها. هذا ظاهر اللفظ. انتهى.
والظاهر من السؤال أن الأمور المسؤول عنها مفترضة وليست واقعة.
وبما أنها محل خلاف بين أهل العلم فإذا حصل شيء مما ذكر فننصح برفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر في تفاصيله.
والله أعلم.