الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أن تسكن المطلقة البائن من طليقها في بيت واحد لأنها أجنبية عنه، إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك فيجوز أن تسكن معه بشرط أمن الفتنة واستقلالها بجزء من المسكن ومرافقة، وانظر الفتوى رقم: 65103.
أما عن رغبتك في الزواج من مطلقتك من غير ولي فذلك غير جائز، فالزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب، خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه الله)، وانظر الفتوى رقم: 111441. وإذا أرادت المرأة زواجك ورفض أولياؤها ذلك فمن حقها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 79908.
ولمزيد من الفائدة عن الحالات التي يكون فيها الطلاق بائناً بينونة صغرى تراجع فيه الفتوى رقم: 58447.
والله أعلم.