الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وإن كانت تلك اليتيمة قد صار عمرها ثلاث سنوات فلا تصير أختا من الرضاع لولديك بإرضاع زوجتك أو غيرها لأن الرضاع لا ينشر الحرمة إلا إذا كان في الحولين كما تقدم في الفتوى رقم: 48665.
لكن يمكن أن تكون اليتيمة أختا من الرضاع لولديك إذا أرضعتهما أختك أو زوجة أخي زوجتك أو غيرها من النساء اللواتي أرضعن تلك اليتيمة. كما تحصل المحرمية بينها وبينهما إذا أرضعهما من يصيران بلبنه عمين أو خالين أو ابنتي أخ أو أخت له. وإذا لم تحصل المحرمية بينها وبينهما فلا مانع من الاحتفاظ بها بضوابط بيناها من قبل، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 95870، في ذلك.
واعلم أن الرضاع الذي يثبت به التحريم في كل الحالات لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.