الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قصدت بقولك:" امرأتي طالق إن لم تقوليها" تعليق طلاق زوجتك على حقيقة الأمر من كون زوجة أبيك قد قالت تلك الكلمة أم لا، فالظاهر لنا وقوع الطلاق في هذه الحال إذا كان هذا الأمر لا يعرف إلا من جهة زوجة أبيك وقد قالت إنّها لم تقل تلك الكلمة، وانظر الفتوى رقم: 128527. أمّا إذا أمكن معرفة حقيقة الأمر بطريق آخر كما لو كان هناك شهود عدول وشهدوا أنّها قد تلفظت بهذه الكلمة فلا يقع الطلاق حينئذ.
وأمّا إذا كنت قصدت بكلمتك التأكيد على وقوع الكلام من زوجة أبيك بناء على غالب ظنّك فالراجح أنّ الطلاق لا يقع في هذه الحال كما هو مذهب الشافعية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 073657.
والأولى في مثل هذه المسائل الرجوع للمحكمة الشرعية لأنّ حكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.