الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الرجل مخولا بإثابة من شاء، فلا حرج عليك في أخذ هذه الزيادة، لأنه تصرف تصرفا مأذونا له فيه، وانظر الفتوى رقم: 130023
وإن لم يكن مخولا في ذلك ـ كما هو الظاهر ـ لم يكن من حقه أن يعطيك هذه الزيادة، بل هذا من خيانة الأمانة التي اؤتمن على حفظها، ومن ثم فهذه الزيادة التي أخذتها ليست حقا لك، ولا يجوز لك الانتفاع بها وليس لك أن تتصدق بها ـ كذلك ـ لأن مالك هذا المال معلوم، فلا بد من دفعه إليه، قال النووي في المجموع: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه.
انتهى.
ومن ثم فالواجب عليك رد هذا المال الذي أخذته زيادة على حقك إلى تلك الشركة، وينبغي لك مناصحة رئيس العمال بأن لا يقدم على هذا مرة أخرى.
والله أعلم.