الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
رواه البيهقي، وحسنه النووي ـ في الأربعين ـ وقال: وبعضه في الصحيحين.
هذا هو الأصل العام في باب الدعاوى، لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأجير والمؤجر إذا اختلفا في قدر الأجرة ولا بينة لأحدهما، فإنهما يتحالفان، فإن حلفا جميعا فسخت الإجارة وكان للأجير مثل أجرة عمله يقدرها أهل الخبرة والأمانة، وإن امتنع أحدهما عن اليمين، قُضي بالحق لصاحبه، قال ابن قدامة في المغني: إذا اختلفا في قدر الأجر فقال: آجرتنيها سنة بدينار قال: بل بدينارين تحالفا ويبدأ بيمين الآجر ـ نص عليه أحمد وهو قول الشافعي ـ لأن الإجارة نوع من البيع فإذا تحالفا قبل مضي شيء من المدة فسخا العقد ورجع كل واحد منهما في ماله، وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد، وإن فسخا العقد بعد المدة أو شيء منها, سقط المسمى ووجب أجر المثل، كما لو اختلفا في المبيع بعد تلفه.
انتهى.
وبناء عليه، فإذا لم يكن لصديقك ولا لمستأجره بينة على مقدار الأجرة فإنهما يتحالفان وتجب أجرة المثل، فإن نكل أحدهما عن اليمين فالقول قول خصمه.
والله أعلم.