الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإشهاد على عقد النكاح من شروط صحته، ولا بد فيه من شهادة رجلين، فلا تجزئ شهادة رجل وامرأة ـ بل ولا رجل وامرأتين ـ على ما بيناه في الفتوى رقم: 125406.
أما عن حضور هذا الرجل: فإن كان قد شهد العقد والإيجاب والقبول، فهل تعتبر شهادته أم لا؟ فيه تفصيل: فإن كان من أصحاب البدع المكفرة ـ كحال من يقولون بتحريف القرآن ونحو ذلك ـ فلا تجزئ حينئذ شهادته على العقد، لأنه كافر.
أما إن كانت بدعته غير مكفرة: فهذا تجوز شهادته، وراجع حكم شهادة المبتدع على عقد النكاح في الفتوى رقم: 78292.
وهذا إذا كان الرجل لم يتول عقد النكاح، أما إن تولاه، فلا يصح أن يكون شاهدا عليه، وتراجع الفتوى رقم: 31064.
مع التنبيه على أن اشتراط الإشهاد عند العقد هو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك المالكية فقالوا: باستحباب الإشهاد عند العقد ووجوبه عند الدخول ـ إذا لم يوجد عند العقد ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 120689.
والله أعلم.