الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت قيمة الشقة أكثر بكثير من قيمة الأرض، ففي ذلك محاباة من الأم لابنتها، لأن المحاباة قريبة من الهبة، وفي شرح ميارة: والمحاباة: هي البيع بأقل من القيمة بكثير بقصد نفع المشتري.
وبناء على ذلك، يكون ذلك من التفضيل بين الأبناء في الهبة، وهو ممنوع شرعا على الراجح، إلا إذا كان له مسوغ معتبر، قال ابن قدامة في المغني: فصل: فإن خص بعضهم لمعنى، مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.
انتهى.
وبناء عليه، فينظر: هل فارق القيمة بين الأرض والشقة يعتبر فاحشا لا يتغاضى عنه عادة فيكون تفضيلا للبنت على إخوانها وتخصيصا لها بعطية دونهم؟ ولا يجوز ذلك للأم إلا إذا كان لمسوغ ـ كما ذكرنا سابقا.
وأما إن كان الفارق قليلا كأن يكون مما يتغاضى عنه عادة أو كانت البنت ستدفع فارق القيمة إلى الأم ولو كان دينا في ذمتها، فلا حرج في ذلك وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 6242،104031،45188.
والله أعلم.