الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من حق موظف ما أن يغير القوانين المتبعة في جهة ما إلا أن يكون مخولا بذلك وله صلاحية.
وبناء عليه فإن كان الموظف المذكور غير مخول بتعديل القانون وتغييره فلا حرج في تغيير قيمة الفاتورة للحصول على الحق المتفق عليه بين الطالب والجهة المتعهدة بتعويضه وإن كان في ذلك كذب، لكن من كان له حق لا يستطيع التوصل إليه إلا به فلا إثم عليه في ذلك ليتوصل إلى حقه.
وأما إن كان الموظف المذكور مخولا بالتصرف فيما يراه مصلحة وله تغيير القانون وتعطيله والعمل بغيره فلا يجوز التحايل عليه وتزوير الفواتير المقدمة إليه للحصول على تعويض غير مستحق بالنسبة إليه. وهو صاحب النظر فيما يستحقه الطالب من التعويض.
وبناء عليه فالأمر يترتب على مدى صلاحيات ذلك الموظف وهل هو معتد بتصرفه فيجوز التحايل عليه أم غير معتد فلا يجوز ذلك ويكون تزويرا محرما.
والله أعلم