الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك سيشتري السلع والمواد المقصودة وتدخل في ملكه وضمانه ثم يبيعها عليك ـ ولو بأكثر من ثمنها ـ فلا حرج عليك في ذلك. وقد فصلنا القول في حكم بيع التقسيط وضابطه في الشريعة الإسلامية، فانظره في الفتاوى التالية أرقامها: 18102، 1084، 16860.