حكم دفع المال الحرام إلى الأب لسداد دينه

17-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
سبق لي وسألتكم وكان ردكم في الفتوى رقم: 129113، بخصوص مال أخذته من المقاول مقابل شهادتي. أريد أن أحيطكم علما أن هذا المقاول. سؤالي اليوم هو: هل أستطيع أن أعطي هذا المبلغ لوالدي من أجل تسديد ديونه أو استغلاله في أمر يخصه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فأما دفع المال الحرام إلى الأب لسداد دينه أو لغير ذلك من الأمور فلا حرج فيه إذا كان فقيرا محتاجا.

قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.

وللمزيد انظري الفتويين: 14230، 103490 .

والله أعلم.

www.islamweb.net