الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ماله كله حرام، فإنه لا تجوز معاملته فيه ـ بهبة أو شراء أو سلف أو غيرها ـ كما بينا في الفتوى رقم: 7707.
ثم إن المال الحرام أنواع، كما بينا في الفتوى رقم: 73302.
وبناء عليه، فإن كان الجهاز الذي أعطاك إياه ليس له مالك معين، فيسعك أن تصرف قيمته في مصالح المسلمين أو تتصدق بها على الفقراء والمساكين، ويطيب لك الانتفاع به.
ومما ينبغي لك نصح قريبك بالتوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه بالتخلص مما بيده من الحرام فيصرفه في مصالح المسلمين ويدفعه إلى الفقراء والمساكين، ولا ينتفع به في حق نفسه أو أهله إلا إذا كان فقيرا فيأخذ منه قدر حاجته، وما كان بيده منه لمالك معين فإنه يلزمه رده إليه ـ إن استطاع ـ وإلا تصدق به عنه، وللمزيد انظري الفتويين رقم: 60319، ورقم: 25064.
والله أعلم.