الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة محرمة، لأن حقيقتها أنها قرض بفائدة، فالتاجر يقرض السائل مقابل انتفاعه بالمبلغ الذي يأخذه منه، وهذه المعاملة شبيهة بنظام المارجن الذي سبق وأن أفتينا بحرمته، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 7770.
فحقيقة ما يتم في هذه المعاملة: أن التاجر يقرض السائل قرضاً معلوماً وهو مبلغ: 9000 ـ وهذا القرض لا يحصل إلا بشرط ترك المبلغ مع التاجر نفسه ليتجر به، فهو لا يمكن السائل من المبلغ ولا من البضاعة، ولا يخفى أن هذا قرض بشرط انتفاع المقرض، والقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، ومن محاذير هذه المعاملة ـ أيضاً ـ أن التاجر ـ لكي يحافظ على المبلغ الذي يدفعه ويضعه باسم السائل ـ يقوم بإلغاء عملية البيع دون أمر المالك إن رأى أنها سوف تخسر أكثر من المبلغ الذي دفعه السائل بالفعل ـ وهو: 1000ـ ولذلك، فهذه المعاملة غير جائزة شرعاً، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 126319، ورقم: 75996.
والله أعلم.