الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان عمل الدوائر الجمركية محرما، فإن أجر العمل فيها محرم، وكذلك حوافزها ومكافآتها التي تمنحها للعاملين فيها ـ إن كان جميع مالها محرما ـ لما بيناه في الفتوى رقم: 6880، أنه يحرم معاملة من كان جميع ماله محرما ولو بهبة أو غيرها.
وأما إن كان مال الدائرة التي تهب المكافأة للموظفين مختلطا ـ منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام ـ فلا حرج في قبول المكافأة والحوافز حينئذ والانتفاع بها، لما بيناه في الفتوى رقم: 17296، من جواز معاملة مختلط المال وحيث حرم المال وجب التخلص منه.
ولا يجوز لصاحبه أن ينتفع بشيء منه إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليه فيأخذ منه قدر حاجته.
ولا ريب أن من أضرار أكل المال الحرام أنه مانع من موانع استجابة الدعاء، كما بينا في الفتوى رقم: 13728.
وانظري في كيفية التخلص منه، وهل يأخذ منه صاحبه؟ وحكم قبول ما جهل أصله من المال في الفتاوى التالية أرقامها: 107680،103490، 62723.
والله أعلم.