الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وذهب بعض العلماء ـ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ إلى أنّ حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، والمفتى به عندنا قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعلى ذلك، فما دام هذا الرجل قد حلف على زوجته أن لا تأخذ شيئاً من أهلها، فإنها إذا خالفت ذلك وقع طلاقها ويرجع في تحديد ما يقع به الطلاق إلى نية الزوج حال الحلف.
ولا حقّ لهذا الرجل في منع زوجته من زيارة والديها لمثل هذا السبب، وانظر الفتوى رقم: 127338، وليس بواجب على والد زوجته أن يؤجر له ما يريد، كما أنّه إذا كان بالمحل مستأجر لم تنته مدة إجارته، فلا يجوز إخراجه، لأنّ عقد الإجارة من العقود اللازمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 46107.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.