الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن تكون المعاشرة والاستمتاع بين الزوجين في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق، وما ذكره السائل من مباشرة الأعضاء التناسلية بالفم ـ سواء من الرجل أو المرأة ـ لم يرد في منعه نص صريح. ولذا، فإننا نقول إنه على أصل الإباحة غير أنه مخالف للآداب الرفيعة والأخلاق النبيلة ومناف لأذواق الفطر السوية ولذا، نص بعض الفقهاء على قبح هذا الفعل إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة، لأن مباشرة هذه الأعضاء بالفم غالبا ما يترتب عليها مباشرة النجاسة الخارجة منها ـ المذي ـ واختلاطها باللعاب، ومن ثم ابتلاعها مع الريق وهذا أمر محرم، وقد ذكرنا مزيد بيان لهذا في الفتوى رقم: 2146.
وأما ما يذكره هذا الرجل من تضمن هذا الفعل لإهانة اللحية: فإن كان يقصد بذلك: أن هذا الفعل خلاف الأولى وأنه لا يليق بمن يقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل هذه الأفعال التي تغض من المروءة: فهذا كلام صحيح.
أما إن كان يقصد أن هذا الفعل حرام وأنه إهانة فعلية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهذا غير صحيح.
والله أعلم.