الضمان على الأجير المشترك

19-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل خياطا في معمل شقيقي وأشغل 4 عمال معي أعطيهم أجرهم وأنا مسؤول عنهم فهم يعملون معي ولا دخل لشقيقي بهم أي بمعنى أني مديرهم. شقيقي يعطيني القطعة بسعر وأنا أوزع القطعة بسعر أقل على العمال لكي أستفيد لقاء إدارتي للعمال ولقاء أي خطأ يحصل فالخطأ مسؤوليتي بالنسبة لشقيقي لأنني المدير، مع العلم أن شقيقي يعلم بأني أستفيد. ما حكم الشرع في الفائدة التي أستفيدها من فرق سعر القطعة؟ أفيدونا في هذا بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن هذا لا حرج فيه، فإن العامل يشرع له أن يستعين في عمله بما شاء من العمال، وله أن يؤجرهم بما اتفق عليه معهم سواء أكان أقل أو أكثر مما يعمل هو به لغيره.

 جاء في كشاف القناع وهو من كتب الحنابلة: وإذا تقبل الأجير عملا في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي من أجرته. وتراجع الفتوى رقم: 117420.

 هذا عن حكم تأجير السائل ومن في حكمه لأجراء آخرين.

أما الضمان فهو على الأجير المشترك الذي هو الأخ هنا إذا لم يكن عن تعد من الأجير الخاص الذي هو السائل أو أجراؤه.

 جاء في الإنصاف للمردوي وهو من كتب الحنابلة: لو استأجر أجير مشترك أجيرا خاصا كالخياط ...ثم يدفعه إلى الآخر الخاص فخرقه أو أفسده بضمه لخاص لم يضمنه الخاص ويضمنه الأجير المشترك لربه....

والله أعلم.

www.islamweb.net