الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن هذا لا حرج فيه، فإن العامل يشرع له أن يستعين في عمله بما شاء من العمال، وله أن يؤجرهم بما اتفق عليه معهم سواء أكان أقل أو أكثر مما يعمل هو به لغيره.
جاء في كشاف القناع وهو من كتب الحنابلة: وإذا تقبل الأجير عملا في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي من أجرته. وتراجع الفتوى رقم: 117420.
هذا عن حكم تأجير السائل ومن في حكمه لأجراء آخرين.
أما الضمان فهو على الأجير المشترك الذي هو الأخ هنا إذا لم يكن عن تعد من الأجير الخاص الذي هو السائل أو أجراؤه.
جاء في الإنصاف للمردوي وهو من كتب الحنابلة: لو استأجر أجير مشترك أجيرا خاصا كالخياط ...ثم يدفعه إلى الآخر الخاص فخرقه أو أفسده بضمه لخاص لم يضمنه الخاص ويضمنه الأجير المشترك لربه....
والله أعلم.