الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن مسائل الخصومات لا بد من عرضها على المحاكم الشرعية أو ما يقوم مقامها إن لم توجد لأنها هي القادرة على فض النزاع وقطع أسباب الخصام وإعطاء كل ذي حق حقه وإلزام كل طرف بما يجب عليه، لكن تنزلا عند رغبتك نجيب على سؤالك بشيء من الإجمال حسبما اتضح لنا منه فنقول: إن كان الاتفاق قد تم بينك وبين صاحب الأرض أو وكيله على شرائها على ما هي عليه ودفع العربون جدية في ذلك وضمانا لعدم تراجعك عن الشراء ورضيت ذلك ووعدك البائع أووكيله بإزالة الحاوية وإفراغ الأرض، ثم تراجعت عن الشراء بمحض إرادتك فالعربون من حق البائع على الراجح.
كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عام 1414 هـ ومما جاء في نصه: ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. اهـ.
وإن كنت اشترطت على البائع أو وكيله لإتمام عملية البيع إخلاء الأرض من الحاوية وغيرها في مدة محددة فلم يوف البائع بهذا الشرط فلك أن تتراجع عن البيع ويلزمه رد العربون.
وعلى كل فالقول الفصل في المسألة هو للمحاكم الشرعية فليرجع إليها .
والله تعالى أعلم