وجوب الإتمام خلف من يتم الصلاة

20-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
كنا أربعة مسافرين فتقدم أحدنا ليؤمنا في صلاة الظهر فظننا أنه سيقصر فنوينا القصر وإذا به يتم الصلاة، فمنا من أتم مع الإمام، ومنا من جلس بعد الركعة الثانية حتى سلم الإمام ثم سلم معه، وتعلل بأنه لا يجوز تغيير النية فى الصلاة، فأينا على صواب؟ وماذا على من خالف الإمام؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصواب مع من تابعوا الإمام وأتموا صلاتهم معه، فإن الواجب على المأموم إذا صلى خلف من يتم أن يتم صلاته، ولو علم أنه متم في أثنائها وقد نص بعض الفقهاء على هذه المسألة بعينها، فقال النووي في المنهاج: وَلَوْ أَحْرَمَ قَاصِرًا ثُمَّ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَوْ يُتِمُّ، أَوْ فِي أَنَّهُ نَوَى الْقَصرَ، أَوْ قَامَ إمَامُهُ لِثَالِثَةٍ فَشَكَّ هَلْ هُوَ مُتِمٌّ أَمْ سَاهٍ؟ أَتَمَّ. انتهى.

وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: ومن ذلك لو أحرم مسافر خلف مسافر ثم طرأ للإمام عذر فاستخلف مقيما، فإن المأموم يلزمه الإتمام. انتهى.

وما ذكرناه من نصوص العلماء من الشافعية والحنابلة يدل على أن تغيير النية في هذه الصورة وقلبها من القصر إلى الإتمام لا يضر، بل هو الواجب، وبهذا تعلم خطأ من لم يتابعوا الإمام ولم يتموا بإتمامه، وأن الواجب عليهم هو أن يعيدوا تلك الصلاة، لأنها لم تقع مجزئة عنهم، فلم تبرأ منها ذمتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

وأما ابن حزم: فمذهبه على خلاف مذهب الجماهير: وهو وجوب القصر ـ وإن كان الإمام مقيما ـ قال في المحلى: مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ صَلَّى مُسَافِرٌ بِصَلاَةِ إمَامٍ مُقِيمٍ قَصَرَ وَلاَ بُدَّ, وَإِنْ صَلَّى مُقِيمٌ بِصَلاَةِ مُسَافِرٍ أَتَمَّ وَلاَ بُدَّ, وَكُلُّ أَحَدٍ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ, وَإِمَامَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلآخَرِ جَائِزَةٌ، وَلاَ فَرْقَ. انتهى.

ثم احتج على مذهبه بعمومات لا تدل على المطلوب، وهي عند الجمهور مخصصة بالثابت عن ابن عباس: أن سائلا سأله: ما بال أحدنا إذا صلى وحده قصر، وإذا صلى خلف إمامه أتم، فقال: تلك السنة.

فمذهب الجمهور من وجوب الإتمام خلف من يتم هو الصواب، وقد أنكر الصحابة على عثمان الإتمام في السفر وتابعوه عليه، ولم ينقل عن واحد منهم أنه قصر خلفه، فدل على ما ذكرنا بوضوح.

والله أعلم.

www.islamweb.net