الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال غموض، لكن نجيبك إجمالا على ما اتضح لنا منه فنقول: أما ما اشتريتموه لأنفسكم من البضاعة بإذن بائعها وعلمه فلكم ربحه وعليكم خسارته، والثمن المتفق عليه والذي اشتريتم به البضاعة يلزمكم دفعه إلى البائع ولا يجوز لكم التحايل عليه. وإذا دعاك المسؤول أو غيره للتزوير من أجل إسقاط حق البائع أو بعضه فلا يجوز لك إعانته على ذلك .
وأما ما أخذتموه على أساس توزيعه فحسب فأنتم بمثابة الوكيل فيه فلا يجوز لكم التصرف فيه بغير ما أمركم صاحبه (الموكل) وله غنمه وعليه غرمه، وما بعتموه بأكثر من ثمنه الذي حدده صاحب البضاعه فالزائد له إلا أن ياذن لكم في أخذه، ولاضمان عليكم فيما وكلتكم في توزيعه مالم تعتدوا أوتفرطوا. وإن كان الموكل يلزمكم بالقانون ضمان شيء من ذلك دون تعد أو تفريط فلكم التحايل عليه لدفع المظلمة فحسب لا أكل شيء من ماله بالباطل.
وقد فصلنا القول في تلك الأحكام في الفتاوى رقم: 69926، 77162، 105373، 34600، 70372.
فانظر في ضوء ما تقدم فما كان من العمل مشروعا فيباح لك ويحل لك ما تأخذه عليه من أجر، وما كان منه محرما فهو باطل وتعاون على الإثم وأكل مال الناس بغير حق فلا يحل لك العمل فيه ولا الانتفاع بأجره. وسبل الحلال كثيرة لمن ابتغاها وتحراها.
والله أعلم.