الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا آل ذلك المال إلى زوجتك بطريقة يعتقدون إباحتها في شريعتهم ووهبتك جزءا منه جاز لك قبوله واستعماله لأنه يجوز قبول هدية الكافر كما بيناه في الفتويين: 18995 ، 112077. وأما إذا آل إليها بطريقة يعتقدون تحريمها فقد صار مالا محرما بل مغصوبا ولا يجوز لك حينئذ قبوله ولا استعماله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: مَا فِي الْوُجُودِ مِنْ الْأَمْوَالِ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمَقْبُوضَةِ بِعُقُودٍ لَا تُبَاحُ بِالْقَبْضِ إنْ عَرَفَهُ الْمُسْلِمُ اجْتَنَبَهُ. فَمَنْ عَلِمْت أَنَّهُ سَرَقَ مَالًا أَوْ خَانَهُ فِي أَمَانَتِهِ أَوْ غَصَبَهُ فَأَخَذَهُ مِنْ الْمَغْصُوبِ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَجُزْ لِي أَنْ آخُذَهُ مِنْهُ ؛ لَا بِطَرِيقِ الْهِبَةِ وَلَا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ وَلَا وَفَاءً عَنْ أُجْرَةٍ وَلَا ثَمَنَ مَبِيعٍ وَلَا وَفَاءً عَنْ قَرْضٍ فَإِنَّ هَذَا عَيْنُ مَالِ ذَلِكَ الْمَظْلُومِ ..اهـ.
وينبغي لك حينئذ نصحها وتحذيرها من مغبة الظلم وأكل أموال الناس بالباطل, وأولى أن تدعوها إلى الإسلام وتحذرها من الشرك بالله تعالى, وانظر للأهمية الفتوى رقم 17225عن تسمية النصراني بالمسيحي, والفتوى رقم: 5315 عن الزواج بالنصرانية .
والله أعلم.