الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حقّ الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ.{الطلاق: 7}.
كما أنّ نفقة الأولاد الصغار تجب على أبيهم بالمعروف، وإذا كان الرجل متزوجاً بأكثر من زوجة فالواجب عليه أن يعدل بينهنّ في القسم والنفقة الواجبة، وانظري الفتوى رقم : 49823.
فإذا كان زوجك لا ينفق عليك فمن حقّك طلب الطلاق.
قال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. المغني.
وأمّا إذا كان زوجك ينفق عليك وكان قصدك بعدم إعطاء زوجك حقوقك المالية أنه لم يؤد لك صداقك فالراجح أن ذلك لا يجعل لك حقّ الفسخ.
قال ابن قدامة: وإن أعسر الزوج بالصداق ففيه ثلاثة أوجه أصحّها : ليس لها الفسخ. المغني.
لكنّه دين عليه يجب أن يؤديه لك متى قدر عليه.
والذي ننصحك به أن تناصحي زوجك في أداء ما عليه من حقوق نحوك، فإن امتنع ولم ينفق عليك بالمعروف فينبغي أن تتشاوري مع العقلاء من أهلك و توازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه، وتختاري ما فيه أخفّ الضررين .
والله أعلم.