الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ثبت له حق على شخص وأسقطه عنه عن رضى منه في حال رشده ووعيه فإن ذلك الساقط لايصح الرجوع فيه للقاعدة الفقهية المشهورة: الساقط لا يعود، ومعناها كما في درر الحكام: إذا أسقط شخص حقاً من الحقوق التي يجوز له إسقاطها سقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود.
وبناء عليه فإذا كانت زوجتك قد أبرأتك من حقها وأسقطته بمحض إرادتها وفي تمام عقلها ورشدها دون تعليق على أمر آخر فليس لها حق المطالبة به. لكن ينبغي لك أن تتنازل عن بعض الحق الذي لك لديها جزاء إحسانها إليك وجبرا لكسر خاطرها بسبب الطلاق. وهذا من باب الإكرام والإحسان لا من باب اللزوم .
والله أعلم.