الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الحكم على الطلاق وهل وقع أم لا ننبه السائل إلى أمرين:
الأول: أن الطلاق من أمور الشرع التي لا يجوز الاستخفاف أو التلاعب بها قال تعالى: وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة: 231}
الأمر الثاني: أن شهادة الزور أمر عظيم والإقدام عليها إقدام على كبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى في صفات عباد الرحمن: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا {الفرقان: 72} وروى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قول الزور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
وما صدر منك ومن زوجتك والشهود والقاضي -إن كان متواطأ معكم- أمور منكرة وعليكم جميعا التوبة إلى الله تعالى.
وأما عن حكم ما صدر منك أمام القاضي فالظاهر أنك أقررت بلسانك كذبا أنك قد طلقتها من شهر ، وقد سبق أن بينا أن الراجح فيمن أقر بالطلاق كاذبا أن طلاقه يقع قضاء لا ديانة ، وراجع الفتوى رقم: 23014، وبهذا تكون الزوجية باقية بينكما.
وأما بالنسبة لهذه المنح الحكومية فلا يجوز لكم أخذها أو الانتفاع بها مادامت الدولة تضع شروطا لاستحقاقها ولم تتوفر فيكم هذه الشروط ، وهذا السبيل الذي لجأتم إليه من ادعاء الطلاق كذبا لا يبيح لكم ما هو حرام عليكم وإذا اتقيتم الله تعالى جعل لكم مخرجا ويسر لكم من سبل الحلال ما يغنيكم عن الحرام، ونوصيكم بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي وائل قال: أتى عليا رضي الله عنه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني عجزت عن مكاتبتي فأعني فقال علي رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا لأداه الله عنك؟ قلت بلى، قال قل : اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
والله أعلم.